للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم» (١)، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالَنْجي وغيره (٢).

قال شيخنا (٣): وهو قول جمهور السلف.

والقول الثاني: أنه لا يشرع فيه القصاص، وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة (٤)، وقول المتأخرين من أصحاب أحمد، حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه. وليس كما زعم، بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه، فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين، ولا يعلم لهم مخالف فيه.

ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك، فبقي النظر في أي الأمرين أقرب إلى العدل؟ فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هنا، فكان العدل يقتضي العدولَ إلى جنس آخر وهو التعزير، فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة، ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد، ولا في القطع إلا من مَفْصِل لتُمكن المماثلة، فإذا تعذرت في القطع والجرح صرنا


(١) سبق التعريف به (٢/ ٤٠٩)، وقد نقل منه المؤلف الآثار عن الخلفاء بأسانيدها في «أعلام الموقعين» (٢/ ١١٩ - ١٢٣)، وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٨٠٤٢)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (الديات، باب القود من اللطمة)، و «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٣٠٥ - ٣٠٧).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
(٣) في «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» ضمن «جامع المسائل» (٢/ ٢٦٠)، وقد أفاد المؤلف منها في مواضع من هذا البحث.
(٤) انظر: «الأم» (٧/ ٢٠٤) و (٩/ ١٤٨)، و «المدونة» (١٦/ ٤٢٩)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٩٩).