للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لقوة جنبَته بالشاهد، فالقضاء بها في القسامة مع قوة جنبة المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى.

وطرد هذا: القضاء بها في باب اللعان إذا لاعن الزوجُ ونكلت المرأة، فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تُحَدّ، وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود، كما قاله مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة (١): لا يُقتَل (٢) في الموضعين، وقال مالك (٣): يُقتَل في الموضعين، وقال أحمد (٤): يُقتَل في القسامة دون اللعان، وقال الشافعي (٥): يُقتَل في اللعان دون القسامة؛ وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة.

٢ - باب لا يُقاد المسلم بالكافر (٦)

٥٣٧/ ٤٣٦٥ - عن قيس بن عُبَاد، قال: انطلقتُ أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه - فقلنا له: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا لم يَعْهَدْه إلى الناس عامَّة؟


(١) انظر: «الأصل» (٦/ ٥٦٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٥٠٩).
(٢) أي الشخص المدَّعى عليه بنكوله في القسامة واللعان، وفي الطبعتين: «تُقبَل» تحريف. وانظر: «أعلام الموقعين» (١/ ٢١٦).
(٣) انظر «المدونة» (٦/ ١١٢) للعان، وظاهره هو (١٦/ ٤١٦) و «النوادر» (١٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣) في القسامة أنه لا يُقتل بالنكول بل يُحبس حتى يحلف أو يُقرّ.
(٤) انظر: «مسائله» برواية الكوسج (١/ ٤٠٦) و «الإنصاف» (٢٣/ ٤٢٦) للعان. وأما القسامة فالذي في «المغني» (١٢/ ٢٠٦) و «الإنصاف» (٢٦/ ١٢٩ - ١٣٠): أنه لا يُقتل بالنكول، قال المرداوي: بلا نزاع.
(٥) «الأم» (٦/ ٧٣٥) و (٧/ ٢٤٠).
(٦) هذه الترجمة من المؤلف، وكانت الترجمة في «السنن» و «المختصر»: «أَيُقاد المسلم بالكافر» على الاستفهام.