للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معارضة بينهما، فإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديثُ العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادةٍ ولا مضافًا إلى ما قبله، ويشهد له حديث التقدُّم (١).

وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه، فهذا لم نعلم أن أحدًا علّل به الحديث، فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه، وفي «صحيح مسلم» عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث (٢). وقد قال ..... (٣): لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف، فقلت له: بِرَبِّ هذا البيت، حدّثك أبوك عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ فقال: ورب هذا البيت سمعتُ أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ فذكره ــ (٤).

٩ - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

٢٠٨/ ٢٢٤٠ - عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيتُ الهلال ــ قال الحسن (وهو الحُلواني) في حديثه: يعني رمضان ــ فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم، قال: «أتشهد أن محمدًا


(١). أي حديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» المتفق عليه.
(٢). انظر على سبيل المثال الأحاديث برقم (٤٦، ١٠٢، ١٢٥، ٢٤٩، ١٣٨٠، ١٦٣١، ٢٥٨٩، ٢٩٩٤).
(٣). بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(٤). لم أقف على هذه القصة، ولكن هناك ما يشابهها، وهو ما ورد في رواية أبي داود (٣٣٧) أن عبّاد بن كثير قدم المدينة، فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدّث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ... (فذكره)، فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.