للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله؟! فجعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديةً على يهود لأنه وُجِد بين أظهرهم (١).

قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يُلتفَت إليه.

وقد قيل للإمام الشافعي - رحمه الله - (٢): فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قلت: مرسل، والقتيل أنصاري، والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذا (٣) كان كلٌّ ثقة، وكلٌّ عندنا بنعمة الله ثقة.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وهذا الحديث له علة، وهي أن معمرًا انفرد به عن الزهري، وخالفه ابن جريج وغيره، فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادَّعَوه على اليهود. ذكره البيهقي (٤). والقسامة في الجاهلية كانت قسامةَ الدم.

وفي قول الشافعي: «إن حديث ابن شهاب مرسل» نظر، والرجال من الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة، فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من


(١) «سنن أبي داود» (٤٥٢٦).
(٢) كما في «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٩٦ - مع الأم) له، وعنه البيهقي في «المعرفة» (١٢/ ١٨١) و «السنن» (٨/ ١٢١).
(٣) في مطبوعة «المختصر» و «المعرفة»: «إذ»، ولعل المثبت من «اختلاف الحديث» و «سنن البيهقي» أشبه.
(٤) في «المعرفة» (١٢/ ١٨١)، وقد أخرجه مسلم (١٦٧٠) من طريق ابن جريج وصالح بن كيسان ويونس بن يزيد، ثلاثتهم عن الزهري به. وأخرجه أحمد (١٦٥٩٨) والبيهقي في «السنن» (٨/ ١٢٢) من طريق عُقيل عن الزهري به.