للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد (١)، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث، والله الموفق للصواب.

٢٠ - باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه

٤٢٤/ ٣٣٧٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما رجلٍ أَفلَس فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به من غيره».

وأخرجه الباقون (٢).

٤٢٥/ ٣٣٧٧ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما رجلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع إسْوَةُ الغُرَماء» (٣).

٤٢٦/ ٣٣٧٨ - وفي رواية: «وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو إسوة الغرماء» (٤).

وهذا مرسل.

٤٢٧/ ٣٣٧٩ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي


(١) انظر: «الإنصاف» (١٥/ ٣٧١ - ٣٧٣).
(٢) أبو داود (٣٥١٩)، والبخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، والترمذي (١٢٦٢)، والنسائي (٤٦٧٦)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، كلهم من طريق عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة.
(٣) «سنن أبي داود» (٣٥٢٠) من طريق مالك عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا.
(٤) «سنن أبي داود» (٣٥٢١) من طريق يونس عن الزهري به.