للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - نحوه، قال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو إسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتُضي منه شيء أو لم يُقتَضَ، فهو إسوة الغرماء» (١).

قال أبو داود: «وحديث مالك أصح». يريد المرسل الذي تقدم.

وفيه إسماعيل بن عيّاش. وقال الدارقطني (٢): ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل. آخر كلامه (٣).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد أعله الشافعي (٤) بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة، يعني قوله: «فإن كان قضى من ثمنها شيئًا ... » إلى آخره. قال الشافعي في جواب من سأله: لِمَ لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا ــ يعني المرسل ــ فقال: الذي أخذتُ به أولى من قِبَل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الموت والإفلاس (٥)،

وحديث ابن شهاب منقطع،


(١) «سنن أبي داود» (٣٥٢٢) من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
(٢) في «سننه» عقب الحديث (٢٩٠٣).
(٣) كلام المنذري على أحاديث الباب مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف يسير من المؤلف.
(٤) في «الأم» (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، ونقله عنه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٤٦ - ٤٧)، و «معرفة السنن» (٨/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٥) هو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». أخرجه الشافعي في «الأم» (٤/ ٤١٥)، وأبو داود (٣٥٢٣) وغيرهما من طريق أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وفي إسناده لين، فإن أبا المعتمر مجهول لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وقد ضعّف الحديث ابن المنذر وغيره. انظر: «الأوسط» (١١/ ٣٤)، و «البدر المنير» (٦/ ٦٤٩).