للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يُثبته أهلُ الحديث، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركُه من الوجهين، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيه ما (١) روى ابن شهاب عنه مرسلًا؛ إن كان رواه كلَّه ــ ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أوّل الحديث وقال برأيه آخره ــ، وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه انتهى فيه إلى قوله: «فهو أحق به» = أشبَهَ أن يكون ما زاد على هذا قولًا (٢) من أبي بكر لا رواية. تم كلامه.

وقد روى الليث (٣) بن سعد عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم (٤)، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة يرفعه: «أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره». قال الليث: بلغَنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فإنه أسوة الغرماء»، يحدث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن.

قال البيهقي: هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخره، وفي ذلك


(١) في الأصل والطبعتين: «فيما»، وكذا في مطبوعة «معرفة السنن»، وهو خطأ، والتصحيح من «الأم» و «السنن الكبرى».
(٢) في الأصل وط. المعارف: «قول»، والتصحيح من المصادر.
(٣) ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (٨/ ٢٥٠).
(٤) ط. الفقي: «أبي بكر بن محمد بن حزم»، وما في الأصل صواب، فإنه منسوب إلى جدّه الثاني، لأنه: «أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم».