للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقصدها. وهكذا هذا, لمَّا لم يقصد الطهور لم يحصل له مفتاح الصلاة.

ونظيرُ ذلك الإحرام, هو مفتاح عبادة الحج, ولا يحصل له إلا بالنية، فلو اتفق تجرّده لحَرٍّ أو غيره, ولم يخطر بباله الإحرامُ, لم يكن محرمًا بالاتفاق. فهكذا هذا يجب أن لا يكون متطهِّرًا. وهذا بحمد الله بَيِّن.

فصل

الحكم الثاني: قوله: "وتحريمها التكبير". وفي هذا مِن حصر التحريم في التكبير نظير ما تقدَّم في حصر مفتاح الصلاة في التطهُّر (١) من الوجهين, وهو دليل بَيِّن أنه لا تحريمَ لها إلا التكبير.

وهذا قول الجمهور وعامّة أهل العلم قديمًا وحديثًا. وقال أبوحنيفة: ينعقد بكلّ لفظٍ يدلّ على التعظيم. فاحتجَّ الجمهورُ عليه بهذا الحديث.

ثم اختلفوا, فقال أحمد ومالك وأكثر السلف: تتعيّن لفظة "الله أكبر" وَحْدها. وقال الشافعي: يتعيّن أحد اللفظين: "الله أكبر" أو"الله الأكبر". وقال أبو يوسف: يتعيَّن التكبير وما تصرَّف منه, نحو "الله الكبير" ونحوه. وحجَّته: أنه يسمّى تكبيرًا حقيقةً, فيدخل في قوله: "تحريمها التكبير" (٢).

وحجة الشافعي: أن المُعرَّف في معنى المُنَكَّر, فاللام لم يخرجه عن موضوعه, بل هي زيادة في اللفظ غير مُخلّة بالمعنى, بخلاف "الله الكبير"


(١) غير محررة في الأصل، ورسمها يحتمل: "الطهر" كما في نسخة (ش).
(٢) انظر مذاهب العلماء في المسألة في: "الهداية": (١/ ١١٦ - ١١٧)، و"الذخيرة": (٢/ ١٦٧)، و"تهذيب المدونة": (١/ ٢٣١)، و"الأم": (٢/ ٢٢٧)، "المجموع": (٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و"المغني": (٢/ ١٢٦ - ١٢٨).