للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يرضون بأمثالها, ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة والتأويلات الباردة, التي يكفي في العلم بفسادها تصوُّرها وتأمّل الحديث.

وهذا التأويل الأخير وإن كان في الظاهر أقلَّها فسادًا فهو أكْذَبُها وأبْطَلُها, وصريحُ الحديث يردُّه, فإنه قال: «أم حبيبة أزوجكها؟ قال: نعم» , فلو كان المسؤول تزويج أختها لما أنعم له بذلك - صلى الله عليه وسلم -، فالحديث غلطٌ لا ينبغي التردُّد فيه، والله أعلم.

٩ - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} (١)

١٤٨/ ٢٠٠٤ - عن عكرمة عن ابن عباس ــ قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس ــ في هذه الآية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: ١٩] قال: كان الرجلُ إذا مات، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من وليِّ نفسها، إن شاء بعضهم زوَّجها أو زَوّجوها، وإن شاؤوا لم يزوّجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد استشكل بعضُ المفسرين (٢) معنى وراثتهم النساء المنهيّ عنها, حتى قال: المعنى لا يحلُّ لكم أن ترثوا نكاحهنَّ لترثوا


(١) هكذا التبويب في الأصل و (ش، هـ)، وفي مطبوعة «المختصر» و «السنن»: «باب في قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ ... وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}.
تنبيه: من هنا إلى «باب الخلع» ساقط من نسخة المحمودية من «مختصر المنذري». وكتب في هامش (ق ٨٧ ب) بخط مغربي: «هنا نقص قدر كراسين فأكثر بين قوله: (معنا كتاب الله) وبين قوله: (باب في المملوكة تُعتق).
(٢) ذكر المنذري في مختصره - خ (ق ١٧٩ ب) هذا القول عن الماوردي، ولم أجده في تفسيره المطبوع باسم «النكت والعيون»: (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦) عند تفسير هذه الآية.