للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أموالهنّ كَرهًا. قال: وفي المراد بميراثهن [ق ٨٣] وجهان:

أحدهما: ما يصل إلى الأزواج من أموالهنّ بالموت دون الحياة، على ما يقتضيه الظاهر من لفظ الميراث.

الثاني: الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدها, وقد يسمّى ما وصل في الحياة ميراثًا, كما قال تعالى: {الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ} [المؤمنون:١١].

وهذا تكلُّف وخروج عن مقتضى الآية (١) , بل الذي مُنِعوا منه: أن يجعلوا حقَّ الزوجية حقًّا موروثًا ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه, وهذه كانت شُبهتهم أن حقَّ الزوجية انتقل إليهم مِن موروثهم, فأبطل الله ذلك, وحكَمَ بأن الزوجية لا تنتقل بالميراث إلى الوارث, بل إذا مات الزوج كانت المرأةُ أحقَّ بنفسها, ولم يرث بُضْعَها أحدٌ, وليس البُضعُ كالمال فينتقل بالميراث.

وقوله (٢): «فوَعَظَ اللهُ ذلك» فيه وجهان: أحدهما: أن يُقَدَّر فيه حرف جرّ, أي في ذلك. والثاني: أن يُضَمَّن «وعَظَ» معنى «مَنَع وحذَّر» ونحوه.

واستنبط بعضُهم من الآية أنه لا يحلّ للرجل أن يمسك امرأتَه ولا أَرَب له فيها, طمعًا أن تموت فيرث مالها، وفيه نظر (٣). والله أعلم.


(١) ينظر في مناقشة كلام ابن القيم «اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير» (١/ ٣٦٩ - ٣٧٤) للدكتور محمد القحطاني رسالة علمية لم تطبع.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٩١) من قول الضحّاك.
(٣) في هامش الأصل و (ش) حاشية نصها: «ذكر المنذري بعضَ هذا بمعناه». وقد سبق مثلها قبل عدة أبواب، وعلقنا هناك على دلالة هذه الحاشية، فليُنظر.