للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار, والتعفُّف عن ذلك أفضل» (١) = ففيه بقيّة، عن سعد الأغطش, وهما ضعيفان.

قال عبد الحق (٢): رواه أبو داود، ثم قال: ورواه أبو داود (٣) من طريق حرام بن حكيم ــ وهو ضعيف ــ عن عمِّه: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لك ما فوق الإزار».

قال: «ويُروى عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -». ذكره أبو بكر بن أبي شيبة (٤) , وليس بقويّ.

٢٣ - باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

١٦٤/ ٢٠٨٣ - وعن ابن عباس قال: «إذا أصابها في الدّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدّمِ فنصف دينار».

وأخرجه النسائي (٥). وهذا الحديث قد اضطرب الرواةُ فيه اضطرابًا كثيرًا، في إسناده وفي متنه، فرُوي تارةً مرفوعًا وتارة موقوفًا، وتارة مرسلًا عن مِقْسم عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وتارةً معضلًا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتارة


(١) أخرجه أبو داود (٢١٣) قال أبو داود عقبه: «وليس بالقويّ».
(٢) في «الأحكام الوسطى»: (١/ ٢٠٩).
(٣) (٢١٢)، وأخرجه الترمذي (١٣٣)، وابن ماجه (١٣٧٨)، وأحمد (١٩٠٠٧)، والحديث صحيح.
(٤) (١٧١٠٣) من طريق عاصم بن عمرو عن عمر بن الخطاب، وروايته عنه مرسلة. ينظر «تحفة التحصيل» (ص ٢١٧)، و «جامع التحصيل» (ص ٢٠٣).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٦٥، ٢١٦٩)، والنسائي (٢٨٩) وفي «الكبرى» (٢٧٨)، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد (٢٠٣٢، ٢١٢١، ٢٢٠١ وغيرها)، والبيهقي: (١/ ٣١٤ - ٣١٥) واختلف فيه وقفًا ورفعًا كما سيذكر المنذري والمؤلف.