للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه البخاري (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد تقدم في «الصحيحين» (٢) حديثُ عائشة: «كنتُ أغتسل أنا والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِن إناء واحد, كلانا جُنُب, وكان يأمرني فأتَّزِر, فيباشرني وأنا حائض».

قال الشافعيُّ (٣): قال بعضُ أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:٢٢٢] يعني: في موضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قال, ومحتملة اعتزال جميع أبدانهنَّ، فدلّت سنةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على اعتزال ما تحت الإزار منها, وإباحة ما فوقها.

وحديثُ أنسٍ المتقدّم (٤) ظاهرٌ في أن التحريمَ إنما وقع على موضع الحيض خاصةً, وهو النكاح, وأباح كلَّ ما دونه. وأحاديث الإزار لا تُناقِضُه، لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى, وهو أولى.

وأما حديث معاذ قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحلّ للرجل مِن


(١) أخرجه أبو داود (٢١٦٧)، والبخاري (٣٠٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٩، ٣٠٠)، ومسلم (٣٢١) وليس في لفظ مسلم: «وكان يأمرني فأتزر ... ».
(٣) في «الأم»: (٦/ ٤٤٠ - ٤٤١).
(٤) ط. الفقي: أسقط «المتقدم» وأبدلها «هذا»، وط. المعارف زاد «هذا» ولا وجود لها في الأصل وش. وحديث أنس تقدم عند أبي داود (٢٥٨)، وهو في مسلم (٣٠٢) في شأن اليهود مع الحائض وأنهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها فسُئل عن ذلك، فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ... }.