للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على ما فعل، فأين المماثلة؟

قيل: هذا ينتقض بالقتل بالسيف، فإنه لو ضربه في العنق ولم يُوجِبْه (١)، كان له أن يضربَه ثانيةً وثالثة حتى يوجبه اتفاقًا، وإن كان الأول إنما ضربه ضربة واحدة.

واعتبار المماثلة له طريقان:

أحدهما (٢): اعتبار الشيء بنظيره ومثله، وهو قياس العلة الذي يُلحَق فيه الشيء بنظيره.

والثاني: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ولازمها.

فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظي، كان من أقوى الأدلة، لاجتماع العمومين اللفظي والمعنوي، وتظافُر (٣) الدليلين السمعي والاعتباري. فيكون موجب الكتاب والميزان والقصاص في مسألتنا هو من هذا الباب، كما تقدم تقريره، وهذا واضح لا خفاء به، ولله الحمد والمنة.

٤ - باب عفو النساء

٥٤١/ ٤٣٧٢ - وعن حِصْن عن أبي سلمة عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «على المُقتَتِلِين أن يَنْحَجِزُوا الأوَّلُ فالأولُ وإن كانت امرأةً».


(١) أي: لم يُمِتْه، وفي الأصل: «لم يوجهْ» تصحيف.
(٢) في الطبعتين: «إحداهما» خلافًا للأصل.
(٣) في الطبعتين: «تضافر»، خلافًا للأصل، وهما بمعنى.