للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١ - باب في جامع النِّكاح

١٦٢/ ٢٠٧٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَلْعُونٌ مَنْ أتى امرأته في دُبُرِهَا».

وأخرجه النسائي وابن ماجه (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: هذا الذي أخرجه أبو داود في هذا الباب, وقد بقي في الباب أحاديث أخرجها النسائي, ونحن نذكرها.

الأول: عن خُزيمة بن ثابت: أنه سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله لا يستحيي من الحقّ, لا تأتوا النساءَ في أدبارهنّ» (٢).

الثاني: عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رجلًا سأله عن الرجل يأتي امرأةً في دبرها؟ قال: «تلك اللوطية الصغرى» (٣). رفَعَه همام، عن قتادة، عن عَمرو. ووقفه سفيانُ، عن حُمَيد الأعرج، عن عَمرو, وتابعه مَطَرٌ الورَّاق، عن عمرو بن شعيب موقوفًا.

الثالث: عن كُرَيب، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله إلى


(١) أخرجه أبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٦٦)، وأحمد (٧٦٨٤)، ولم أره في ابن ماجه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دُبُرها» (١٩٢٣).
(٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٩٣٣)، وابن ماجه (١٩٢٤)، وأحمد (٢١٨٥٤)، وفي إسناده ضعف يسير، وله شواهد يتقوّى بها.
(٣) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٩٤٧) من طريق زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب به، والأسانيد التي ذكرها المؤلف عند النسائي (٨٩٤٨ - ٨٩٥١). وقال عقبه: «زائدة لا أدري من هو، هو مجهول».