للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجلٍ أتى رجلًا أو امرأةً في دُبُر» (١). هذا حديث اختلف فيه، فرواه الضحَّاك بن عثمان، عن مَخْرمة (٢) بن سليمان، عن كُرَيب، عن ابن عباس. فرواه وكيع، عن الضحَّاك موقوفًا. ورواه أبو خالد عنه مرفوعًا, وصحَّح البُسْتِيُّ رَفْعَه, وأبو خالد هو الأحمر.

الرابع: عن ابن الهاد، عن عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهنّ» (٣).

الخامس: حديث أبي هريرة, وقد تقدم. وله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينظر الله إلى رجلٍ أتى امرأةً في دُبُرها» (٤).

السادس: عن علي بن طَلْق قال: جاء أعرابيٌّ, فقال: يا رسول الله, إنّا نكون في البادية فيكون من أحدنا الرُّوَيحة, فقال: «إن الله لا يستحيي من الحقِّ, ولا تأتوا النساء في أعجازهِنّ» (٥).


(١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٩٥٢)، والترمذي (١١٦٥) وحسّنه، وابن أبي شيبة (١٧٠٧٠)، وابن حبان (٤٢٠٣).
(٢) في الأصل: «محرمته»! وصوّبها أحد المطالعين في الهامش إلى ما هو مثبت وأحال على «التقريب».
(٣) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٩٥٩)، وأبو يعلى كما في «المقصد العلي»: (٢/ ٣٤٤)، ومن طريقه الضياء في «المختارة»: (١/ ٢٦٩).
(٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٩٦٦)، والبيهقي: (٧/ ١٩٨).
(٥) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٩٧٤)، والترمذي (١١٦٤) وحسَّنَه، وابن حبان (٢٣٣٧ و ٤١٩٩) وغيرهم، وفي إسناده مسلم الحنفي، مستور، والشاهد من الحديث له شواهد يتقوّى بها، وقد ساقها المؤلف في الباب. ولفظ الحديث هنا مختصر وتمامه: «لا يستحيي من الحق، إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا ... ». وقد زادها في ط. المعارف بين معقوفين، ولا لزوم لها.