للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجّر لزوال محل المنفعة، فالمنافع مقبوضة ولهذا له استيفاؤها بنفسه وبنظيره، وإيجارُها والتبرع بها. ولكن كونها مقبوضةً مشروط ببقاء العين، فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاء، فكانت من ضمان المؤجر.

وسرّ المسألة: أنه لم يربح فيما لم يضمن، وإنما ربح فيما (١) هو مضمون عليه بالأجرة.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تبع ما ليس عندك» (٢) فمطابق لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس على ثقة من حصوله، بل قد يحصل له وقد لا يحصل، فيكون غررًا، كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء، وما تحمل ناقته ونحوه.

قال حكيم بن حزام: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه، ثم أمضي إلى السوق، فأشتريه وأسلمه إياه، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (٣).

وقد ظنّ طائفة أن السَّلَم مخصوص من عموم هذا الحديث، فإنه بيع ما ليس عنده. وليس كما ظنوه، فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان، وأما السَّلَم


(١) «ربح فيما» سقطت من ط. الفقي.
(٢) هو الحكم الرابع والأخير.
(٣) أخرجه أحمد (١٥٣١١)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢، ١٢٣٥)، والنسائي (٤٦١٣) من حديث يوسف بن ماهَك، عن حكيم بن حزام.
قال الترمذي: حديث حسن. وقد قيل: إن يوسف لم يسمع من حكيم بدليل رواية أحمد (١٥٣١٦) وابن حبان (٤٩٨٣) وفيها: «عبد الله بن عصمة» بينهما، ولفظها: «إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه»، وقد سبق تخريجه (ص ٤٩٨ - ٤٩٩).