للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - باب ما يجوز من السن في الضحايا

٢٩٦/ ٢٦٨٠ - وعن زيد بن خالد الجُهني، قال: قَسَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُودًا جَذَعًا، قال: فرجعتُ به إليه. فقلت: إنه جَذَع، قال: «ضَحِّ به»، فضحَّيتُ به (١).

في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق، وقال فيه: «فقلت: إنه جَذَع من المعز» (٢).

وقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» (٣) من رواية عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عَتُود، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «ضحِّ به أنت».

وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بُكير عن الليث بن سعد، وفيه: «لا رخصة لأحد فيها بعدك» (٤).


(١) «سنن أبي داود» (٢٧٩٨)، ورواه أحمد (٢١٦٩٠)، وابن حبان (٥٨٩٩)، والطبراني (٥٢١٧ - ٥٢٢٠)، من طرق عن محمد بن إسحاق، عن عُمارة بن عبد الله بن طُعمة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد.
(٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٢١٧)، والبيهقي (٩/ ٢٧٠).
(٣) البخاري (٢٣٠٠، ٢٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٥) من ثلاثة طرق، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه البيهقي (٩/ ٢٧٠) من طريق يحيى بن بُكير، عن الليث به. وهذه الزيادة منكرة، قد تفرد يحيى بها دون غيره ممن رواه عن الليث. ويحيى وإن كان ثقة في روايته عن الليث، لكنه متكلم فيه، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج به. ثم إن لحديث عقبة طريقًا آخر، يرويه يحيى بن أبي كثير، عن بَعجة الجهني، عن عقبة، وليس فيه هذه الزيادة. أخرجه البخاري (٥٥٤٧)، ومسلم (١٩٦٥/ ١٦)