للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - باب ما جاء في ذكاة الجنين

٢٩٩/ ٢٧٠٩ - عن أبي سعيد ــ وهو الخدري ــ قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين، فقال: «كُلُوهُ إن شئتم». وقال مسدد: قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، في بطنها الجنينُ، أنُلْقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم، فإنّ ذكاتَه ذكاةُ أمِّه».

وأخرجه ابن ماجه والترمذي (١) وقال: حسن. آخر كلامه. وفي إسناده مُجالد بن سعيد الهَمْداني، تكلم فيه غير واحد (٢).

٣٠٠/ ٢٧١٠ - وعن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ذكاة الجنين ذكاةُ أمه» (٣).

فيه عبيد الله بن أبي زياد المكي القداح، وفيه مقال (٤).

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥) عن أبي عُبيدة الحدَّاد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الودّاك عن أبي سعيد مرفوعًا: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه». وهذا إسناد حسن، ويونس وإن تُكلِّم فيه فقد احتجَّ به مسلم في «صحيحه» (٦).


(١) أبو داود (٢٨٢٧)، الترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩)، كلهم من طريق مجالد بن سعيد، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيد.
(٢) إلا أنه قد توبع، تابعه يونس بن أبي إسحاق عن أبي الودّاك كما سيأتي.
(٣) «سنن أبي داود» (٢٨٢٨) من طريق عتّاب بن بشير، عن عبيد الله بن أبي زياد القدّاح المكي، عن أبي الزبير، عن جابر.
(٤) ولكنه لم يتفرّد به عن أبي الزبير، بل له ثلاث متابعات على ضعف فيها، وبمجموعها يثبت الحديث وتنتهض به الحجة. انظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٥) برقم (١١٣٤٣). أخرجه أيضًا ابن حبان (٥٨٨٩).
(٦) كلام المنذري مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف يسير من المؤلف.