للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - باب إذا سرق مرارًا

٥٢٩/ ٤٢٤٨ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اقْتُلُوه». فقالوا: يا رسول الله، إنما سرقَ، فقال: «اقْطَعُوه». قال: فقُطع، ثم جيء به الثانيةَ فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «اقطعوه»، قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «اقطعوه». ثم أُتي به الرابعةَ فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «اقطعوه»، فأتي به الخامسة فقال: «اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.

وأخرجه النسائي (١) وقال: هذا منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.

مصعب بن ثابت هذا هو: أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وقد ضعَّفه غير واحدٍ من الأئمة (٢).

وقال محمد بن المنكدر لمّا حُدِّث بحديث القتل في الرابعة: وقد تُرِك ذلك؛ قد أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن النُّعَيمان فجلده ثلاثًا، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد (٣).


(١) أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي في «المجتبى» (٤٩٧٨) و «الكبرى» (٧٤٢٩)، من طريق مصعب بن ثابت، عن ابن المنكدر، عن جابر.
(٢) انظر: «تهذيب التهذيب» (١٠/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٣) الحديث الذي حُدِّث به ابن المنكدر هو حديث قتل من شرب الخمر في المرّة الرابعة؛ حدَّثه به معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٤٩، ١٧٠٨١) ومن طريقه الحاكم (٤/ ٣٧٢).
وخبر جلد ابن النعيمان في البخاري (٢٣١٦) ولكن ليس فيه أنه أتي به مرارًا، وإنما روي ذلك عند النسائي (٥٢٨٤) عقب حديث رواه ابن المنكدر عن جابر مرفوعًا في قتل شارب الخمر في الرابعة، ولم أتبيّن هل هو من قول جابر أو ابن المنكدر. وروي أيضًا من مرسَل الزهري وزيد بن أسلم عند عبد الرزاق (١٣٥٥٠، ١٣٥٥٢).