للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشافعي (١): والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أهل العلم علمته ــ يريد: حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه: «ووَضَع القتلَ، وكانت رخصة» (٢) ــ.

وقال أيضًا في موضع آخر (٣): ثم حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد الشارب هذا العدد الذي قال يقتل بعده، ثم جيء به فجلده ورفع القتل وصارت رخصة.

وقال بعضهم (٤): يحتمل أن يكون ما فعله إن صحَّ الحديث فإنما فعله بوحي من الله، ويكون معنى الحديث خاصًّا فيه. قال: وقد يخرَّج على (٥) مذاهب بعض الفقهاء أن يُباح دمه، وهو أن يكون من المفسدين في الأرض، فإن للإمام أن يجتهد في تعزيره وإن زاد على مقدار الحدّ، وإن رأى أن يُقتل قتل. وقد يدلّ على ذلك من الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله لمّا جيء به أول مرة، فيحتمل أن يكون هذا مشهورًا بالفساد معلومًا من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله ولا ينتهي حتى تنتهي حياته.


(١) في «الأم» (٧/ ٣٦٥).
(٢) لفظ الحديث بتمامه: عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه»، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده ووَضَع القتلَ فكانت رخصة.
أخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٦٤) وأبو داود (٤٤٨٥) بإسناد صحيح إلى قبيصة بن ذؤيب، وهو ممن ولد عام الفتح وله رؤية.
(٣) في «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٠٧).
(٤) هو الخطابي في «المعالم» (١٠/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٥) في (هـ): «عن»، والتصويب من «المعالم».