للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٥/ ١٧٥٠ - وعن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه، زاد: «ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ الحرام، ولا تلبسُ القُفَّازَين».

وأخرجه البخاريُّ والترمذي والنسائي (١).

هذا مستثنى من تضييع المال، وكل إتلاف وباب المصلحة فليس بتضييع وليس في أوامر الشريعة إلا الاتباع. وقال عطاء: لا يقطعهما فإن في قطعهما فسادًا .... أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر. وقال الشافعي: أرى أن يقطعهما لأن ذلك في حديث ابن عمر وإن لم يكن في حديث ابن عباس، وكلاهما صادق حافظ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يروه الآخر إما غير رغبة وإما شك فيه فلم يؤدّه، وإما سكت عنه وإما أدّاه فلم يُؤدَّ عنه لبعض هذه المعاني إطلاقًا.

والقفّاز بالضم والتشديد شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن يُغطّي الأصابع والكف والساعد من البرد، يُحْشى بقطن ويكون له أزرار تُزَرّ على الساعدين. وقيل: هو ضربٌ من الحليّ ... المرأة لديها.

وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا شيء على المرأة في لباسه، وعللوا حديثَ ابن عمر بأن ذكر القفّازين إنما هو قول ابن عمر ليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعَلَّق الشافعيُّ القولَ في ذلك (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: تحريم لبس القُفَّازَين قول عبد الله بن عمر وعطاء


(١) أخرجه أبو داود (١٨٢٥)، والبخاري (١٨٣٨)، والترمذي (٨٤٨)، والنسائي (٢٦٧٣).
(٢) تعليق المنذري من قوله: «هذا مستثنى ... » إلى هنا، ساقط من مطبوعة «المختصر» وهوفي المخطوط (ق ٥٤ ب) في طرتها. وقد أشار إليه المجرِّد وأن ابن القيم ساقه إلى قوله: «وعلق الشافعي القولَ في ذلك». وتصحفت في ط. المعارف «علق» إلى «على»!