للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وطاوس ومجاهد وإبراهيم النَّخَعي ومالك والإمام أحمد والشافعي في أحدِ قوليه وإسحاق بن راهويه (١). وتُذْكَر الرخصة عن عليّ وعائشة وسعد بن أبي وقاص, وبه قال الثوريُّ وأبو حنيفة (٢) والشافعيُّ في القول الآخر (٣).

ونَهْي المرأةِ عن لُبسهما ثابتٌ في الصحيح, كنهي الرجل عن لُبس القميص والعمائم, وكلاهما في حديثٍ واحدٍ, عن راوٍ واحدٍ. وكنهيه المرأةَ عن النقاب, وهو في الحديث نفسه. وسنةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أولى بالاتباع, وهي حجةٌ على مَن خالفها، وليس قولُ مَن خالفها حجةً عليها.

وأما تعليل حديث ابن عمر في القُفّازَين بأنه مِن قوله (٤). فإنه تعليل باطل, وقد رواه أصحابُ الصحيح والسنن والمسانيد عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث نَهْيه عن لبس القُمُص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة ولبسها القفازين. ولا ريب عند أحدٍ من أئمة الحديث أن هذا كلَّه حديث واحد من أصح الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا إليه, ليس من كلام ابن عمر.


(١) ينظر: «التمهيد»: (١٥/ ١٠٨)، و «المغني»: (٥/ ١٥٨ - ١٥٩)، و «الإنصاف»: (٥/ ٥٠٣)، و «روضة الطالبين»: (٣/ ١٢٧)، ولقول إسحاق «مسائل الكوسج»: (٥/ ٢١٨٩).
(٢) ينظر لمذاهبهم: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٤٣٣ - ١٤٤٤٣)، و «التمهيد»: (١٥/ ١٠٧)، و «بدائع الصنائع»: (٢/ ١٨٦).
(٣) ينظر «نهاية المطلب»: (٤/ ٢٤٩)، و «روضة الطالبين»: (٣/ ١٢٧).
(٤) نقل البيهقي: (٥/ ٤٧) عن الحاكم أن الحافظ أبا عليّ النيسابوري قال: إن قوله في حديث ابن عمر: «لا تنتقب المرأة» من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث.