للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإنما مُنِعَت المرأةُ مِن البرقع والنقاب ونحوهما مما يُعَدّ لستر الوجه, قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها مِن فوق, وليس لها أن ترفع الثوبَ مِن أسفل. كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها. تم كلامه.

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المرويِّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إحرام الرجل في رأسه, وإحرام المرأة في وجهها» (١) فجعَلَ وجهَ المرأة كرأس الرجل, وهذا يدلُّ على وجوب كشفه؟

قيل: هذا الحديث لا أصل له, ولم يروه أحدٌ مِن أصحاب الكتب المعتمد عليها, ولا يُعْرَف له إسناد, فلا تقوم به حُجّة (٢) , ولا يُتْرَك له الحديثُ الصحيحُ الدالُّ على أن وجهها كبدنها, وأنه يحرم عليها فيه ما أُعِدّ للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه, لا مطلق الستر كاليدين. والله أعلم.


(١) لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظ، وأخرجه الدارقطني (٢٧٦١)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٤٧)، وأخرجه العقيلي: (١/ ١١٦) من طريق هشام بن حسان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. قال البيهقي: هكذا رواه الدراوردي وغيره موقوفًا على ابن عمر.
أما المرفوع فأخرجه الدارقطني (٢٧٦٠)، وابن عدي: (١/ ٣٥٧)، ومن طريقه البيهقي: (٥/ ٤٧) من طريق أيوب بن محمد أبو الجمل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها».
قال ابن عدي: لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا. قال البيهقي: «وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وقد رُوي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا والمحفوظ موقوف». وانظر «علل الدارقطني» (٢٩٣٨)، و «نصب الراية»: (٣/ ٩٣)، و «البدر المنير»: (٦/ ٣٢٩ - ٣٣١).
(٢) ينظر «مجموع الفتاوى»: (٢٦/ ١١٢).