للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على الشك: «دينار، أو نصف دينار»، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره.

وقال الإمام الشافعي: فإن أتى رجلٌ امرأتَه حائضًا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر الله ولا يَعُد، وقد رُوي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله. هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة: كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت، فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه.

قال ابن القيم - رحمه الله -: هذا الحديث قد رواه عفَّانُ وجماعة عن شعبة موقوفًا (١) , وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفًا (٢) , ثم قال: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعُه. فذكر ما تقدم.

وقال النسائي (٣) بعدما رواه عن شعبة موقوفًا: قال شعبة: أنا حفظي مرفوع, وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه, فقال بعضُ القوم: يا أبا بسطام, حدِّثنا بحفظك ودَعْنا من فلان, فقال: والله ما أحبّ أني حدثتُ بهذا وسكتُّ عن هذا, وأني عُمِّرتُ في الدنيا عمر نوح في قومه.

وقد روى النسائي (٤) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: «أن رجلًا أخبر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنه أصاب امرأتَه وهي حائض, فأمره أن يعتق نَسَمة». وله علّتان أشار إليهما النسائي:

إحداهما: أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن


(١) أخرجه الدارمي (١٠٠٦)، وابن الجارود (١١٠)، والبيهقي: (١/ ٣١٤ - ٣١٥).
(٢) أخرجه ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي: (١/ ٣١٥).
(٣) في «الكبرى» (٩٠٥١).
(٤) في «الكبرى» (٩٠٦٨). وأخرجه الطبراني (١١/ ٤٤٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٢٣٣).