للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكيف لا يكون هذا معروفًا عند أصحاب أبي هريرة مع أنه أمر تعمّ به البلوى ويتّصل به العمل؟!

والمأخذ الثاني: أنهم ظنوه معارضًا لحديث عائشة (١) وأم سلمة (٢) في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - شعبان كله، أو إلا قليلًا منه، وقوله «إلا أن يكون لأحدكم صوم فليصمه»، وسؤاله للرجل عن صوم سرر شعبان. قالوا: وهذه الأحاديث أصح منه.

وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه.

وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته، وهو حديث على شرط مسلم، أخرج في «صحيحه» عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وتفرُّدُه به تفرد ثقةٍ بحديث مستقل، وله عدة نظائر في «الصحيح».

قالوا: والتفرد الذي يعلل به: تفرُّدُ الرجل عن الناس بوَصْلِ ما أرسلوه، أو رفعِ ما وقفوه، أو زيادةِ لفظةٍ لم يذكروها. وأما الثقة العدل إذا روى حديثًا وتفرد به لم يكن تفرُّدُه علةً، فكم قد تفرد الثقات بسننٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عملت بها الأمة؟

قالوا: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان، فلا


(١). أخرجه البخاري (١٩٧٠) ومسلم (١١٥٦).
(٢). أخرجه أحمد (٢٦٥٦٢، ٢٦٦٥٣)، وأبو داود (٢٣٣٦)، والترمذي (٧٣٦) والنسائي (٢١٧٥)، قال الترمذي: حديث حسن، وقال في «الشمائل» (٣٠١): هذا إسناد صحيح.