للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث عائشة بإسناد صحيح (١). قال محمد بن عبيد الله بن المنادي: حدثنا أبو زيد شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد، عن عَمرة، عن عائشة قالت: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ» رواه أبو الحسين بن بشران، عن عثمان بن السمَّاك، عن ابن المنادي.

٨٤/ ١٥١٥ - وعن عاصم بن ضَمْرة عن عليٍّ قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد عَفَوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة: مِن كلّ أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم».

وأخرجه الترمذي وابن ماجه (٢). وحكى الترمذي عن البخاري أنه يحتمل أن يكون ــ يعني أبا إسحاق السَّبيعي ــ رواه عن عاصم بن ضَمْرة وعن الحارث.

قال ابن القيم - رحمه الله -: إنما أسقط الصدقةَ من الخيل والرقيق إذا كانت للرُّكوب والخدمة, فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها.


(١). أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٣٢٢)، وابن ماجه (١٧٩٢)، والدارقطني (١٨٩٣)، والبزار (٣٠٥)، والبيهقي: (٤/ ٩٥) من طريق ابن بشران التي ذكرها المؤلف من طرقٍ عن شجاع بن الوليد به.
قال الزيلعي في «نصب الراية»: (٢/ ٣٣٠): «حارثة هذا ضعيف» وذكر كلام ابن حبان في تضعيفه، وضعّفه ابن الملقن في «البدر»: (٥/ ٤٥٥) وابن حجر في «التلخيص»: (٢/ ١٦٥) وغيرهم.
(٢). أخرجه أبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، وابن ماجه (١٧٩٠). وانظر الحديث السالف.
ونقل الترمذي كلام البخاري الذي أورد المنذري طرفًا منه، وسقناه في التعليق على الحديث السابق، ووافقه الدارقطني في «العلل»: (٣/ ١٥٦ - ١٥٩) فقال بعد أن ذكره من الطريقين: «ويُشبه أن يكون القولان صحيحين».