للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كتابه «المحلى» (١) , فقال في آخر المسألة: «ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح, لا يجوز خلافه, وأن الاعتلالَ فيه بأن (٢) أبا إسحاق أو جريرًا خَلَط إسنادَ الحديث بإرسال عاصم هو الظنُّ الباطل الذي لا يجوز, وما علينا في مشاركة الحارث لعاصم, [ولا] (٣) لإرسال من أرسله, ولا لشكِّ زهيرٍ فيه, وجريرٌ ثقةٌ. فالأخْذُ بما أسند لازم» تمّ كلامُه.

وقال غيره (٤): هذا التعليل لا يقدح في الحديث, فإن جريرًا ثقة, وقد أسندَه عنهما, وقد أسنده أيضًا أبو عَوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن عليّ, ولم يذكر الحول. ذَكَر حديثَه الترمذيُّ (٥)، وأبو عَوانة ثقة.

وقد رُوي حديث: «ليس في مالٍ زكاة حتى يحولَ عليه الحولُ» من


(١). (٦/ ٧٤). وعدّ ابنُ الملقّن في «البدر المنير»: (٥/ ٥٦٠) هذا تناقضًا من ابن حزم، ولعل هذا من ولعه بتخطئة ابن حزم، وإلا فقد بيّن ابن حزم أنه استدرك على نفسه، ولذلك علق الشيخ أحمد شاكر على هذا الموضع من «المحلى» بقوله: «لله درّ أبي محمد بن حزم، رأى خطأه فسارع إلى تداركه، وحكم بأنه الظن الباطل الذي لا يجوز، وهذا شأن المنصفين من أتباع السنة الكريمة، وأنصار الحق، وقليل ما هم».
(٢). في «المحلى» زيادة «عاصم بن ضمرة».
(٣). سقطت من الأصل و (ش)، والاستدراك من «المحلى».
(٤). حكاه عنه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى»: (٢/ ١٦٧)، وأشار إليه في «بيان الوهم والإيهام»: (٥/ ٤٤٩ - ٤٥٠).
(٥). (٦٢٠) وهو الحديث الآتي، وقال الترمذي عقبه: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: «كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون رُوي عنهما جميعًا».