للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أفتيتَ؟ قد سارت بفُتْياك الرُّكْبان, وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:

قد قلت للشيخ لما طال مجلسُه (١): ... يا صاحِ هل لك في فُتْيا ابنِ عباسِ؟

هل لكَ في رَخْصَةِ الأطْراف آنسةٍ ... تكون مثواك حتى رَجْعة الناسِ؟

فقال ابن عباس: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيتُ, ولا هذا أردْتُ, ولا أحللتُ إلا مثل ما أحلَّ الله الميتةَ والدمَ ولحمَ الخنزير, وما تحل إلا للمضطرّ, وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير» (٢).

وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا رَوْحُ بن عُبادة، حدثنا موسى بن عُبَيدة، سمعت محمد بن كعب القُرَظي يحدِّث عن ابن عباس قال: «كانت المتعة في أول الإسلام, متعة النساء, فكان الرجل يَقْدَم بسلعته البلدَ, ليس له مَن يحفظ عليه ضيعتَه (٣) ويضمّ إليه متاعَه, فيتزوَّجُ المرأةَ إلى قَدْر ما يرى أنه يقضي حاجتَه, وقد كانت تُقرأ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (إلى أجلٍ مسمّى) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء:٢٤] حتى نزلت: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء:٢٣ - ٢٤] فتُرِكَت المتعةُ وكان الإحصان, إذا شاء طلَّق وإذا شاء أمسك, ويتوارثان, وليس لهما


(١) كذا في الأصل و (هـ، ش) و «الاعتبار»، وفي نسخة من «معالم السنن»: «محبسه».
(٢) ورواه الحازمي في «الاعتبار» (ص ٦٣٩ - ٦٤٠) من طريق الخطابي، وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (١٠/ ٢٥٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٠٥).
(٣) ط. الفقي: «شيئه»!