للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن القيم - رحمه الله -: قد صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رمى الجمرةَ بسبع حَصَيات من رواية عبد الله بن عباس, وجابر بن عبد الله, وعبد الله بن عمر. وشكُّ الشاكِّ لا يؤثِّر في جَزْم الجازم.

واختلف الناسُ في ذلك (١)، فالذي ذهب إليه الجمهور: وجوب استيفاء السبع في كلّ رمي, وحكى الطبريُّ عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن, بعد أن يُكَبِّر عند [ق ٧٦] كلِّ جمرة سبع تكبيرات, أجزأه ذلك, قال: وإنما جُعِل الرميُ بالحصى في ذلك سببًا لحفظ التكبيرات السبع. وقال عطاء: إن رمى بخمسٍ أجزأه. وقال مجاهد: إن رمى بستٍّ فلا شيء عليه, وبه قال إسحاق. وقال الإمام أحمد: إن نقصَ حصاةً أو حصاتين فلا بأس, وقال مرة: إن رمى بستٍّ ناسيًا, فلا شيء عليه, ولا ينبغي أن يتعمَّدَه, فإن تعمَّدَه تصدَّق بشيء. وكان [ابن] (٢) عمر يقول: «ما أبالي رميتُ بستٍّ أو بسبع». وقال مرة: لا يجزئه أقلّ مِن سبع (٣).

وروى النسائي والبيهقي في «سننه» والأثرم وغيرهم (٤) عن ابن أبي


(١) ينظر مذاهب الناس في ذلك: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٣٦٠٩ - ١٣٦١٧)، و «التمهيد»: (١٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، و «المغني»: (٥/ ٣٣٠)، و «فتح الباري»: (٣/ ٥٨١)، و «عمدة القاري»: (١٠/ ٨٨).
(٢) زيادة لازمة لأن الأثر مرويّ عنه لا عن أبيه، أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦١٣).
(٣) ينظر «المغني»: (٥/ ٣٣٠)، و «الإنصاف»: (٤/ ٤٦ - ٤٧).
(٤) أخرجه النسائي (٣٠٧٧) وفي «الكبرى» (٤٠٦٩) دون أثر طاووس، والبيهقي: (٥/ ١٤٩)، وأحمد (١٤٣٩). ومجاهد لم يسمع من سعد بن أبي وقاص فهو منقطع، كما ذكر ابن القطان وغيره.