للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد (١). ولو كانت منقطعة، فهذا الانقطاع غير مؤثرٍ عند الأئمة، فإن سعيدًا أعلم الخلق بأقضية عمر، وكان ابنه عبد الله يسأل سعيدًا عنها (٢).

وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قُبِل مرسَلُه، فكيف إذا روى عن عمر! (٣)

٣٦٥/ ٣١٤٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خير، فإنَّ تركَها كفَارتُها».

وأخرجه النسائي (٤). وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.


(١) مقتضى كلام أحمد أنه ثبتت رؤيته لعمر وسماعه منه في الجملة، فإنه قد ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وقد صحّ عنه أنه سمع عمر يخطب على المنبر، كما في «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١٢٠)، ومع ذلك فجلّ ما يرويه عن عمر لم يسمعه منه لأنه كان ابن ثمان سنين حين توفي عمر، إلا أنه لصحة مراسيله عن عمر أدخلها الأئمة في المسند على المجاز، كما قال أبو حاتم في «المراسيل» (ص ٧١).
(٢) أسند أبو بكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (٢/ ١١١، ١١٢ - السِّفْر الثالث) عن الإمام مالك قال: كان يقال لسعيد بن المسيب: «راوية عمر»، وكان يتبع أقضيته يتعلّمها، وإن كان عبد الله بن عمر ليرسل إلى ابن المسيب يسأله عن القضاء من أقضية عمر.
(٣) سيأتي في كتاب الأدب (٣/ ٣٨٤) كلام للمؤلف على هذه المسألة بأوسع مما هنا.
(٤) أبو داود (٣٢٧٤)، والنسائي (٣٧٩٢).