للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعبد الله بن أبي أوفى, وطَلْق بن عليّ, وأم سلمة, وأنس، وابن عمر.

فهذه أحد عشر حديثًا (١).

وحديث ابن أبي أوفى رواه أحمد في «مسنده» (٢) قال: لما قَدِم معاذٌ من الشام سَجَد للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما هذا يا معاذ؟»، قال: أتيتُ الشامَ فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم, فودِدْتُ (٣) في نفسي أن نفعل ذلك بك! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فلا تفعلوا, فلو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأةَ أن تسجد لزوجها, والذي نفسُ محمدٍ بيده لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربها حتى تؤدِّي حقَّ زوجها، ولو سألها نفسَها وهي على قَتَب لم تمنعه» ورواه ابن ماجه (٤).

وروى النسائيُّ (٥) من حديث حفص ابن أخي أنس، عن أنس, رَفَعَه: «لا يصلح لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ, ولو صلح لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها مِن عِظَم حقِّه عليها».

ورواه أحمد (٦)، وفيه زيادة: «والذي نفسي بيده لو كان مِن قَدَمِه إلى


(١) وروي أيضًا من حديث بُريدة بن الحصيب، وغيلان بن سلمة، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -.
(٢) (١٩٤٠٣، ١٩٤٠٤).
(٣) كذا في الأصل و (ش، هـ) وابن ماجه، وفي «المسند»: «فروَّأتُ». وفي ط. المعارف: «فرددت».
(٤) (١٨٥٣). وصححه ابن حبان (٤١٧١).
(٥) في «الكبرى» (٩١٠٢).
(٦) (١٢٦١٤) قال المنذري في «الترغيب»: (٣/ ٣٥): «إسناده جيد رواته ثقات مشهورون». وقال الهيثمي في «المجمع»: (٩/ ٤): «رجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة»، لكن في هذه الزيادة ضعف حيث تفردّ بها حسين المروّذي وهو مختلط، ينظر: حاشية «المسند» (٢٠/ ٦٥ - ٦٦).