للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من حديث عبيد الله بن أبي جعفر أيضًا، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه: «من أعتق عبدًا وله مال فماله له إلا أن يَستثنيه السيد».

وهذا الحديث يُعدّ في أفراد عبيد الله هذا، وقد أنكره عليه الأئمة. قال الإمام أحمد ــ وقد سئل عنه (١) ــ: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، وأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي.

وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ. وهذا كما قاله الأئمة، فإن الحديث المحفوظ عن سالم إنما هو في البيع: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٢)، هذا هو المحفوظ عنه.

وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه، وأن سالمًا رفعه، وكان البخاري يصححه، ونافع وقفه على عمر، وكان مسلم والنسائي وغيره يحكمون له. وأما قصة العتق: فإنها وَهْم من ابن أبي جعفر، خالف فيها الناس. قال البيهقي في روايته: وهي خلاف رواية الجماعة.

وقد روى البيهقي والأثرم وغيرهما (٣) عن ابن مسعود أنه قال لغلامه


(١) سبق عزوه في «باب في العبد يُباع وله مال»، وكذا ما يأتي من الكلام على الحديث.
(٢) هذا الحديث هو الذي يصدق عليه قول المنذري: «أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي (٤٦٣٦)، وابن ماجه (٢٢١١)، من حديث سالم عن أبيه».
(٣) رواه الهيثم بن كليب في «مسنده» (٨٢٣)، والبيهقي (٥/ ٣٢٦)، كلاهما من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ــ وهو في «حديثه» (٦٧) ــ، عن عبد الأعلى بن أبي المُساور، عن عمران بن عُمير، عن أبيه، عن ابن مسعود.
إسناده ضعيف جدًّا، فإن ابن أبي المساور متروك الحديث. وله طريق أخرى عند ابن ماجه (٢٥٣٠) من رواية إسحاق بن إبراهيم بن عمير المسعودي عن جدّه به، ولكن أعله البخاري في «التاريخ» (١/ ٣٧٩) بأن إسحاق بن إبراهيم «لا يُتابَع في رفعه». ويدل عليه أن الناس رووه عن عمران بن عمير عن أبيه عن ابن مسعود موقوفًا عليه أنه قال: «مالُك لي ولكن سأدعه لك». أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (٧٧٣)، وعبد الرزاق (١٤٦١٨)، وابن أبي شيبة (٢١٩٣٤، ٢١٩٣٧)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٢٧٠)، من طرق عن عمران بن عمير به.