للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمير: ما مالك؟ فإني أريد أن أعتقك، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه»، ولفظ الأثرم (١): «أيما رجل أعتق عبده أو غلامه، فلم [ق ٢١٧] يخبره بماله فماله لسيده».

قال البيهقي (٢): وهذا أصح.

وهذا قول أنس (٣)، والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأصحابهم، والثوري (٤).


(١) كما في «المغني» (١٤/ ٣٩٨).
(٢) في «المعرفة» (٨/ ١٢٧) بعد أن ذكر الرواية الموقوفة، فالظاهر أنه قصدها بكونها أصح.
(٣) ذكره عنه أحمد في «مسائل الكوسج» (١/ ٥٠٣) وابن قدامة في «المغني» (١٤/ ٣٩٧)، ولكن أخرج عبد الرزاق (١٤٦١٩) وابن أبي شيبة (٢١٩٣٥) بإسناد صحيح عن أنس أنه سأل عبدًا عن ماله فأخبره بمال كثير فأعتقه وقال: «مالك لك»، فإن صحّ الأول يكون هذا تفضُّلًا منه وإحسانًا.
(٤) انظر: «الأم» (٩/ ٣٨٧)، و «الحاوي الكبير» (٥/ ٢٦٨)؛ و «بدائع الصنائع» (٥/ ١٦٧)، و «مسائل أحمد» برواية الكوسج (١/ ٥٠٣، ٢/ ٤٨٢) وصالح (١/ ٢٦٠)، والمغني (١٤/ ٣٩٧).