للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا يدل على أن منعَ بيعهن إنما هو رأي رآه عمر، ووافقه عليٌّ وغيره، ولو كان عند الصحابة سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنع بيعهن لم يعزم علي على خلافها، ولم يقل له عبيدة: «رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا»، وأقره علي على أن ذلك رأي.

وقال الشافعي (١): ولا يجوز لسيدها بيعُها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق، وإنها حرة إذا مات مِن رأس المال ... ثم ساق الكلام إلى أن قال: وهو تقليد لعمر بن الخطاب.

وقد سلك طائفة في تحريم بيعهن مسلكًا لا يصح، فادعوا الإجماع السابق قبل الاختلاف الحادث؛ وليس في ذلك إجماع بوجه.

قال سعيد بن منصور في «سننه» (٢): حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس في أم الولد قال: «بِعها كما تبيع شاتَك أو بعيرك».

وباعهن علي، وأباح ابن الزبير بيعهن (٣).

وقال صالح بن أحمد (٤): قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب. وقال في رواية إسحاق بن منصور (٥): لا يعجبني بيعهن؛ فاختلف أصحابه على طريقتين:


(١) كما في «معرفة السنن» (١٤/ ٤٦٧).
(٢) برقم (٢٠٦٠)، وإسناده صحيح.
(٣) سبق ما روي عن علي، وأما عن ابن الزبير فأخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٨، ١٣٢٢٩)، وابن أبي شيبة (٢٢٠١١، ٢٢٠١٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨).
(٤) كما في «المغني» (١٤/ ٥٨٥)، ولم أجده في «مسائله».
(٥) «مسائل أحمد» برواية إسحاق بن منصور الكوسج (١/ ٤٠٠ - ٤٠١).