للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال البخاري (١): رواه شعبة (٢) عن قتادة، فلم يذكر السعاية.

وقال الخطابي (٣): اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية: مرة يذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده. وإنما هو من كلام قتادة وتفسيرِه وتقييدِه على ما ذكره همام وبيَّنه (٤).

ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - (٥)، وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه.

وقال الترمذي (٦): وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية.

وقال النسائي (٧): أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ وهشام الدَّسْتُوائي وسعيد بن


(١) كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٢) في مطبوعة «مختصر المنذري»: «سعيد»، تحريف.
(٣) «معالم السنن» (٥/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(٤) يشير إلى ما أخرجه هو في «المعالم» (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧) من طريق ابن المنذر ــ وهو في «الأوسط» (٧/ ٥١٥) ــ، والدارقطني (٤٢٢٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٢)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن همّام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: أن رجلا أعتق شقصًا من مملوك فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه وغرّمه بقية ثمنه. قال همام: فكان قتادة يقول: إذا لم يكن له مال استسعى.
(٥) وفيه بدل الاستسعاء: «وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق». والحديث متفق عليه، وسيأتي.
(٦) عقب الحديث (١٣٤٨).
(٧) ليس في «السنن الكبرى» المطبوعة، والجملة الأخيرة منه في «تحفة الأشراف» (٩/ ٣٠٢).