للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهشام بن [أبي] عبد الله، وساقه عنهما مرسلًا (١)، وقال: هشام وسعيد أثبت من همَّام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب، وبالله التوفيق. هذا آخر كلامه.

وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد. وهو ثقة محتج به في «الصحيحين»، وأبوه: أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.

٤٨٣/ ٣٧٨٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلًا أعتق شَقيصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِتقه وغرَّمه بقيَّة ثمنه» (٢).

٤٨٤/ ٣٧٨١ - وفي رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق مملوكًا بينه وبين آخرَ فعليه خَلاصُه» (٣).

٤٨٥/ ٣٧٨٢ - وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق نصيبًا له في مملوك عَتَق من ماله إن كان له مال» (٤).

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٥) بنحوه.


(١) برقم (٤٩٥٢، ٤٩٥٣). وأما قوله الآتي فليس في «السنن الكبرى» المطبوعة، وقد نقله المزِّي في «تحفة الأشراف» (١/ ٦٥).
(٢) «سنن أبي داود» (٣٩٣٤) من طريق همّام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة.
(٣) «سنن أبي داود» (٣٩٣٥) من طريق شعبة عن قتادة به.
(٤) «سنن أبي داود» (٣٩٣٦) من طريق هشام عن قتادة به
(٥) أخرجه مسلم (١٥٠٢/ ٢) من طريق شعبة، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٤٨) من طريقق هشام، كلاهما عن قتادة به دون ذكر السعاية.
وأخرجه الباقون بذكر السعاية وسيأتي في الباب القادم تخريجها.