للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في ثوبين وبُرْدِ حِبَرة، فقالت: قد أُتي بالبرد ولكنهم ردُّوه ولم يكفنوه فيه.

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (١)، وقال الترمذي: صحيح.

٣٣٣/ ٣٠٢٤ - وعن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: كُفِّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاث أثواب نَجْرَانِيةٍ: الحُلَّةُ ــ ثَوبانِ ــ، وقميصُه الذي مات فيه.

وأخرجه ابن ماجه (٢).

وفيه يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقال غير واحد من الأئمة: لا يحتج بحديثه.

وقال أبو عبد الله بن أبي صُفْرَة (٣): قولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة» يدل على أن القميص الذي غُسِّل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نُزِع عنه حين كُفِّن، لأنه إنما قيل لهم: «لا تنزعوا القميص» ليُستر به ولا يُكشفَ جسده، فلما سُتر بالكفن استغني عن القميص، فلو لم يُنزَع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - واستحسنه في غير ما شيء، وكانت تكون أربعةً بالثوب المبلول، ويُستَشنع أن يكفّن في مبلول.

فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية.

قيل: هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه. وحديث


(١) أبو داود (٣١٥٢)، والترمذي (٩٩٦)، والنسائي (١٨٩٩)، وابن ماجه (١٤٦٩).
(٢) أبو داود (٣١٥٣)، وابن ماجه (١٤٧١).
(٣) هو محمد بن أحمد بن أبي صُفْرة، أخو المهلَّب (توفي قبل ٤٢٠)، وكلامه هذا نقله ابن بطّال (ت ٤٤٩) في «شرح صحيح البخاري» (٣/ ٢٦٠).