للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عائشة أصح. آخر كلامه (١).

قال ابن القيم - رحمه الله - (٢): وقد حمل الشافعي (٣) قولها (٤): «ليس فيها قميص ولا عمامة» على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب.

وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادةً على القميص والعمامة (٥).

وقال ابن القصَّار (٦): لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن، ونحوه عن ابن القاسم.

قال (٧): وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا ــ يعني عن مالك.


(١) كلام المنذري مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف يسير من المؤلف.
(٢) الكلام الآتي ليس على شرط التجريد، إذ هو كلام المنذري في «المختصر» (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣) بعينه، وليس لابن القيم فيه إلا تصرّف يسير جدًّا، ولعله كان ساقطًا من نسخة «المختصر» التي قابل بها المجرّد «تهذيب ابن القيم»، فظنّ أنه من زيادات ابن القيم على كلام المنذري.
(٣) انظر: «الأم» (٢/ ٥٩٣).
(٤) في الأصل: «قوله»، خطأ.
(٥) انظر: «النوادر والزيادات» (١/ ٥٥٨)، و «المنتقى» للباجي (٢/ ٧)، و «المفهم» لأبي العباس القرطبي (٢/ ٥٩٩).
(٦) كما في «المفهم» (٢/ ٥٩٩).
(٧) كذا دون ذكر القائل، وفي «المختصر»: «حكى بعضهم عن ابن القصار ... وقال: وهذا خلاف ... ». والذي حكى ذلك عن ابن القصار ثم تعقبه بقوله: «وهذا خلاف ... » إلخ= هو القاضي عياض في «إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم» (٣/ ٣٩٤).