للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحسن من سمرة.

وأما حديث جابر رواية حجّاجٍ عن أبي الزبير عنه، فقال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: «نَساءً»، والليث بن سعد سمعه من أبي الزبير لا يذكر فيه: «نساءً» (١).

وهذه ليست بعلة في الحقيقة، فإن قوله: «ولا بأس به يدًا بيد» يدل على أن قوله: «لا يصلح» يعني نساء، فذِكْر هذه اللفظة زيادة إيضاحٍ، لو سكت عنها لكانت مفهومةً من الحديث، ولكنه معلَّل بالحجاج، فقد أكثرَ الناسُ الكلامَ فيه، وبالغ الدارقطني في «السنن» (٢) في تضعيفه وتوهينه.

وقد قال أبو داود (٣): «إذا اختلفت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نُظِر إلى ما عمل به أصحابُه من بعده». وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلًا ونسيئة، وهذا كلُّه مع اتحاد الجنس.

وأما إذا اختلف الجنس، كالعبيد بالثياب، والشاء بالإبل، فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضلُ فيه والنساء، إلا ما حكي رواية عن أحمد: أنه يجوز بيعه متفاضلًا يدًا بيد ولا يجوز نساءً، وحكى هذا أصحابنا عن أحمد روايةً رابعة في المسألة.

واحتجوا لها بظاهر حديث جابر: «الحيوان: اثنان بواحدٍ لا يصلح


(١) لم أجد رواية الليث التي أشار إليها الإمام أحمد، وقد سبق في تخريج حديث الحجاج أنه توبع.
(٢) (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٨) عقب الحديث (٣٣٦٥).
(٣) في «السنن» عقب الحديث (٧٢٠)، ونصّه: «إذا تنازع الخبران عن ... ».