للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا تحقيق مذاهب الأئمة في هذه المسألة المعضلة ومآخذُهم.

وحديث عبد الله بن عمرو (١) صريح في جواز المفاضلة والنساء، وهو حديث حسن. قال عثمان بن سعيد (٢): قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن إسحاق ــ يعني هذا الحديث ــ ما حاله؟ قال: مشهور ثقة. قلت: عن مسلم بن كثير (٣)، عن عمرو بن حَرِيش الزُّبَيدي؟ قال: هو حديث مشهور.

ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراض، فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد، والذي جعله عوضه مِن إبل الصدقة، قد يكون من بني المخاض ومن حواشي الإبل ونحوها.

وأما الإمام أحمد، فإنه كان يُعلّل أحاديثَ المنع كلَّها، قال (٤): ليس فيها حديث يُعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه.

وذُكر له حديث ابن عباس وابن عمر، فقال: هما مرسلان.

وحديث سمرة عن الحسن، قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصح سماع


(١) في ابتياعه البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سبق في أول الباب السابق.
(٢) هو الدارمي في «سؤالاته» لابن معين في «التاريخ» (ص ١٩٩)، ومن طريقه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ١٩٣، ٩/ ٣٨٣).
(٣) هكذا وقع اسمه في بعض طرق الحديث، وفي غيرها: «مسلم بن جُبير»، كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما. وقد سبق أن الرواة اختلفوا على ابن إسحاق في إسناد الحديث.
(٤) كما في «المغني» (٦/ ٦٦)، وفيه أيضًا الأقوال الآتية لأحمد.