للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نسيئة، وهي مذهب أبي حنيفة (١)، كما دل عليه حديث جابر وابن عمر.

والرواية الثالثة عنه: أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلًا، ويحرم مع التفاضل.

وعلى هاتين الروايتين: فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل، بل إن وُجد أحدهما حَرُم الآخر.

وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو قول مالك (٢)، فيجوز عبد بعبدين حالًّا، وعبد بعبد نَساءً، إلا أن لمالك فيه تفصيلًا، والذي عقد عليه أصل قوله: أنه لا يجوز التفاضل والنساء معًا في جنس من الأجناس، والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع، فيجوز (٣) بيع البعير النجيب (٤) بالبعيرين من الحمولة ومن (٥) حاشية إبله إلى أجل، لاختلاف المنافع. وإن أشبه بعضها بعضًا ــ واختلفت أجناسها أو لم تختلف ــ، فلا يجوز منها اثنان بواحدٍ إلى أجل.

فسِرُّ مذهبه: أنه لا يجتمع التفاضُل والنَّساء في الجنس الواحد عنده، والجنسُ ما اتفقت منافعه وأشبه بعضُه بعضًا، وإن اختلفت حقيقته.


(١) انظر: «الأصل» للشيباني (٢/ ٤٢٠، ٤٣٩)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ١٨٥).
(٢) انظر: «الموطأ» (١٩٠٤ - ١٩٠٦)، و «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٦٥٧)، و «القوانين الفقهية» لابن جُزَي (ص ١٦٩).
(٣) من هنا إلى آخر الفقرة لفظ مالك في «الموطأ» (١٩٠٥) بتصرف يسير.
(٤) ط. الفقي: «البختيّ» خلافًا للأصل، وقد سبق مثله.
(٥) في «الموطأ»: «من» دون واو العطف، أي أن البعيرَين من الحمولة كائنان من حاشية إبله، أي مِن أَدْوَنها. انظر: «المنتقى» للباجي (٦/ ٣٥٥).