للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنَّجِيبَة (١) بالإبل؟ قال: «لا بأس إذا كان يدًا بيد».

قال الإمام أحمد والبخاري: حديث ابن عمر هذا، المعروف مرسل (٢).

فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي أربع روايات عن أحمد (٣):

إحداها: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلًا ومتساويًا، وحالًّا ونَساءً، وأنه لا يجري فيه الربا بحال، وهذا مذهب الشافعي (٤) وأحمد في إحدى رواياته، واختارها القاضي وأصحابه، وصاحب «المغني».

والرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز التفاضل فيه يدًا بيد، ولا يجوز


(١) ط. الفقي: «البُختيّة» خلافًا للمسند، وإن كان رسم الأصل يحتمله لإهماله. والنجيبة: النفيسة من الإبل.
(٢) لم أجد كلامًا للإمامين في هذا الحديث، وإنما كلامُهما في حديث زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، وقد سبق قريبًا.
(٣) انظر: «المغني» (٦/ ٦٤ - ٦٦).
(٤) انظر: «الأم» (٤/ ٧٠، ٢٤٥)، و «المجموع شرح المهذّب» (٩/ ٥٠٤).