للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهم. [وقال البيهقي (١): وقد ذهب كثير من الحفّاظ إلى أن هذا الكلام مِن قول مَن دون عائشة، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم] (٢) فيه.

قلت: عبد الرحمن هذا قال فيه أبو حاتم: لا يحتج به (٣). وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه (٤). وقال الدارقطني: ضعيف يُرمى بالقدر.

وأيضًا فإن الحديث مختصر، وسياقه يدل على أنه ليس مجزومًا برفعه.

وقال الليث: حدثني عقيل عن الزهري [عن عروة] (٥) عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والسنة في المعتِكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضًا، ولا يمَس امرأته ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم (٦).


(١). في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢١).
(٢). ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولعله سقط من الأصل لانتقال النظر، ثم إن كلام الدارقطني وقع في الأصل في آخر المبحث، وفي (هـ) وقع في هذا الموضع مع كلام البيهقي، وهو أنسب، ولعلّه كان في اللحق فلم يهتد المجرّد إلى موضعه فأثبته في آخره.
(٣). كلامه بتمامه: «يكتب حديثه ولا يحتج به». «الجرح والتعديل» (٥/ ٢١٣).
(٤). تتمة كلامه في «تهذيب الكمال»: « ... إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممن يُحتمَل في بعضٍ».
(٥). لعله سقط من الأصل لانتقال النظر، وهو ثابت في (هـ).
(٦). أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣١٥ - ٣١٦، ٣٢٠) وفي «معرفة السنن» (٩٠٩٤)، من طريق الليث به. وهو في البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١١٧٢/ ٥) من طريق الليث به، دون قوله: «والسنة في المعتكِف ... » إلخ.