للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفجر نظر إلى تلك الأبنية. قيل: إنه دخل معتكفه، فلمّا رآها ترك الدخول في الاعتكاف، لا أنه قطعه بعد الشروع. والله أعلم] (١).

[ق ١٤٣] وقد احتج به من لا يرى الصوم شرطًا في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه.

وهذا لا يدل، فإن الحديث رواه البخاري (٢) فقال (٣): «حتى اعتكف عشرًا من شوال» لم يذكر غيره.

وفي «صحيح مسلم» (٤): «اعتكف في العشر الأول من شوال». وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه، كما يصح أن يقال: «صام في العشر الأول من شوال».

وفي لفظ له (٥): «حتى اعتكف في آخر العشر من شوال»، وعدم الدلالة في هذا ظاهر (٦).


(١). هذه الفقرة ليست في الأصل، وإنما استدركت من (هـ)، وأخشى أن يكون ظنّها المجرد من كلام المنذري فلم ينقلها، لأنه قال: «قال ابن القيم بعد كلام المنذري: وقد احتج ... ». وكلام المنذري في «المختصر» (ق ٢/ ١٨٧ - النسخة البريطانية) إنما هو عن قضاء النوافل المعتادة، وليس عن لزومها بالشروع وعدمه، ولكن لعله لمّا كان في آخره نوع اشبتاه بما ذكره المؤلف هنا، ظن المجرد أن الكلام للمنذري وليس من زيادات المؤلف.
(٢). برقم (٢٠٣٤)، وبنحوه (٢٠٣٣، ٢٠٤٥).
(٣). في الأصل: «وقال»، والمثبت من (هـ).
(٤). برقم (١١٧٢).
(٥). الظاهر أن الضمير يرجع إلى مسلم، ولكن هذا اللفظ إنما هو عند البخاري (٢٠٤١).
(٦). في الأصل: «ظاهرة»، والصواب ما أثبت.