للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وطائفة من أصحابنا خصَّت هذه الرواية بالحنطة والشعير فقط، كما قال في «المستوعب» (١): ومن أسلم في شيءٍ لم يجز أن يأخذ من غير جنسه بحال في إحدى الروايتين. والأخرى: يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب، كالشعير ونحوه، بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتها، نص عليه في رواية أبي طالب: إذا أسلفت في كَرِّ حنطةٍ فأخذت شعيرًا فلا بأس، وهو دون حقك، ولا تَأخذ مكان الشعير حنطة.

وطائفة ثالثة من أصحابنا جعلت المسألة رواية واحدة وأن هذا النص بناء على قوله في الحنطة والشعير أنهما جنس واحد، وهي طريقة صاحب «المغني» (٢).

وطائفة رابعة من أصحابنا: حكوا رواية مطلقة في المكيل والموزون وغيره. ونصوص أحمد تدل على صحة هذه الطريقة وهي طريقة أبي حفص العُكبَري (٣) وغيره. قال القاضي: نقلت من خط أبي حفص في «مجموعه»: فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثلَ كيله مما هو دونه في الجودة جاز، وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء.

ونقل ابن القاسم (٤) عن أحمد قلت لأبي عبد الله: إذا لم يجد ما أسلم


(١) (١/ ٧١٢).
(٢) انظره (٦/ ٤١٦).
(٣) في الأصل: «الطبري»، تصحيف. والمَكنيُّ بأبي حفص في كتب المذهب اثنان: أبو حفص العُكبَري (ت ٣٨٧)، وأبو حفص البرمكي (ت ٣٨٨). والمراد هنا الأول، كما في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٥٠٤)، فإن المؤلف صادر عنه.
(٤) ط. الفقي: «أبو القاسم»، ورسم «ابن» غير محرر في الأصل، والمثبت موافق لما في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٥٠٤). وهو أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سلّام، حدث عن الإمام أحمد أشياء كثيرة من مسائله. انظر: «تاريخ بغداد» (٥/ ٥٧٣)، و «طبقات الحنابلة» (١/ ١٣٥).