للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٧٧/ ٣٧٣٣ - وعن جُدامة الأسدية - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلَة، حتى ذكرتُ أن الروم وفارسَ يفعلون ذلك فلا يضرُّ أولادَهم».

قال مالك (١): «الغِيلة» أن يمسَّ الرجل امرأته وهي ترضع.

وأخرجه مسلم والثلاثة (٢).

قيل: نهى عنه أولًا لِما علم من ضرره على الصبي، ثم رأى أن ترك ذلك قد يضر الرجل بصبره عن (٣) المرأة مدة الرضاع، فأمسك عن النهي عنه. وذكر (٤) فارس والروم لِكثرتهم، وأنهم أمتان عظيمتان وأولادهم سالمون فرسان، ولأنهم أصحاب طبٍّ وحكمة، فلو كان يضرهم لما فعلوه.

والغيل هو وطء المرضع، قيل: حَمَلتْ أو لم تحمل، وقيل: لا يضر ذلك إلا إذا حملت من هذا الوطء، فحينئذ هذا يفسد اللبن على الصبي المرتضع فيضعفه، فيؤثِّر ذلك في بِنْيته وقوَّته حتى إذا صار فارسًا أدركه ذلك الضعف فدَعْثَره عن فرسه وأسقطه عنها (٥).


(١) في «الموطأ» عقب الحديث (١٧٧٩).
(٢) أبو داود (٣٨٨٢)، ومسلم (١٤٤٢)، الترمذي (٢٠٧٧)، والنسائي (٣٣٢٦)، وابن ماجه (٢٠١١).
(٣) (هـ): «يضر ذلك بصبره على»، والتصحيح من عبارة نحوها في «زاد المعاد» (٥/ ١٣٥).
(٤) بعده في (هـ): «أن»، والعبارة مستقيمة بدونها.
(٥) الكلام على الحديث مثبت من (هـ)، وهو مأخوذ من كلام المنذري في «المختصر» (المخطوط) بزيادة وتصرّف من المؤلف.