للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

«عن رجل».

٤٦٦/ ٣٦٦٢ - وعن غالب بن أَبجَرَ قال: أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطْعِمُ أهلي إلا شيء من حُمُرٍ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم لحوم الحمر الأهلية، فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السَّنة، ولم يكن في مالي ما أُطعم أهلي إلا سِمَانُ حُمُرٍ، وإنك حَرَّمتَ لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أَطعِمْ أهلَك من سَمين حمرك، فإنما حرمتُها من أجل جَوَالِّ (١) القرية» (٢).

اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا. وقد ثبت التحريم من حديث جابر. وذكر البيهقي (٣) أن إسناد حديث ابن أبجر مضطرب.

٤٦٧/ ٣٦٦٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلَّالةِ عن ركوبها وأكلِ لحمها».

وأخرجه النسائي (٤).

قال ابن القيم - رحمه الله -: أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، والعرباض بن سارية، وأبو ثعلبة الخشني، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والحكم بن عمرو الغفاري، والمقدام بن معديْكَرِب، وأبو أمامة الباهلي، وعبد الله بن


(١) جمع جالَّة، وهي التي تأكل الجِلّة وهي العذرة، كالجلّالة. انظر: «النهاية» (جلل).
(٢) «سنن أبي داود» (٣٨٠٩)
(٣) «معرفة السنن» (١٤/ ١٠٤).
(٤) أبو داود (٣٨١١) والنسائي (٤٤٤٧).