للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالكتابة لم يتحقق زوال هذا المعنى، فإذا ملك ما يؤدي، وقد ملك منافعه بالكتابة، ولم يبق في عوده في الرق مطمع غالبًا= قوي جانب الحرّية فيه وتأكد سببُ الاحتجاب.

مع أن حديث أم سلمة في سياقه ما يدل على أنها إنما (١) احتجبت منه بعد إذنها في دفع ما عليه لأخيها. قال الشافعي - رحمه الله - (٢): أخبرنا (٣) سفيان قال: سمعت الزهري يذكر عن نبهان مولى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان معها وأنها سألته: كم بقي عليك من كتابتك؟ فذكر شيئا قد سماه، وأنه عنده، فأمرتْه أن يعطيه أخاها أو ابنَ أخيها، وألقت الحجاب واستترت منه، وقالت: عليك السلام، وذكرت (٤) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه».

فهذا السياق يدل على ما ذكرنا، إلا أن المرفوع منه دليل على الاحتجاب بنفس ملك الأداء، وهذا وجهه ــ والله أعلم ــ ما تقدم.

وإنما الشأن في حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس، وفي تقديم أحدهما على الآخر.

وفي معارضة الإمام أحمد لحديث ابن عباس بحديث بريرة نظر، فإنه لا تعارض بينهما، فإن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئًا، هكذا في


(١) ط. الفقي: «قد»، وفي الأصل وط. المعارف: «إذا»، ولعله تصحيف ما أثبت.
(٢) في «القديم»، كما في «معرفة السنن» (١٤/ ٤٤٩).
(٣) في الطبعتين: «حدثنا» خلافًا للأصل، وقد سبق التنبيه على مثله مرارًا.
(٤) في مطبوعة «معرفة السنن»: «وذكر ابن عباس»، تحريف لا وجه له.