للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجوزجاني (١): أنا أظن أن العينة إنما اشتُقَّت من حاجة الرجل إلى العَين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعَين الذي احتاج إليه، وليست به إلى السلعة حاجة.

وأما الفرق الثاني فكذلك، لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق بين الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه.

فإن قيل: فما تقولون إذا لم تَعُد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عِينة؟

قيل: هذه مسألة التَوَرُّق، لأن المقصود منها الوَرِق، وقد نص أحمد في رواية أبي داود (٢) على أنها من العِينة، وأطلق عليها اسمها.

وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها، وكان يقول: «التورق آخِيَّة الربا» (٣)، ورخص فيها إياس بن معاوية (٤).

وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه


(١) كما في «بيان الدليل» (ص ٧٤).
(٢) (ص ٢٦٣).
(٣) ذكره شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٨٢)، ولم أجده مسندًا إليه بهذا اللفظ، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٨) بإسناد صحيح أنه كتب إلى عبد الحميد ــ وهو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، والِيه على الكوفة ــ: «انْهَ مَن قِبَلك عن العِينة فإنها أخت الربا». «آخية الربا» فسّره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٣١) فقال: «أي: أصل الربا». والذي يظهر من رواية ابن أبي شيبة أن ضبطَه: «أُخيَّة الربا» تصغير الأخت.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٥).