للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بيع مُضطَرّ.

وقد روى أبو داود (١) عن علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضطر.

وفي «المسند» (٢) عن علي: «سيأتي على الناس زمان عضوض يَعَضُّ المُوسِر (٣) على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٧] ويبايع المضطَرّون، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر» وذكر الحديث.

فأحمد - رحمه الله - أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطَر إلى نفقة، يَضِنُّ عليه الموسِرُ بالقرض، فيُضطَرّ إلى أن يشتري منه سلعةً ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعُها كانت عِينةً، وإن باعها من غيره فهي التورق. ومقصوده في الموضعين: الثمن، فقد حصل في ذمته ثمن مؤجَّل مقابِلٌ لثمنٍ حالٍّ أنقصَ منه، ولا معنى للربا إلا هذا، لكنه ربا بسُلَّمٍ لم يحصل له صعوده إلا بمشقة، ولو لم يَصعَده (٤) كان ربا بسهولة.

وللعينة صورة رابعة، وهي أخف (٥) صورها، وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئةٍ، ونصَّ أحمد على كراهة ذلك فقال (٦): العِينة أن


(١) رقم (٣٣٨٢) من حديث شيخ من بني تميم، عن علي - رضي الله عنه -. فالإسناد ضعيف لجهالة الشيخ التميمي.
(٢) رقم (٩٣٧)، وإسناده كسابقه.
(٣) في الأصل وط. الفقي: «المؤمن»، تصحيف.
(٤) ط. الفقي: «مقصوده ... لم يقصده»، تحريف.
(٥) ط. الفقي: «أخت»، تحريف.
(٦) كما في «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ١١)، وبنحوه في «مسائله» برواية صالح (٢/ ٢٥٩).